نص قانون الخدمة المدنية الجديد الذي سيبدأ تطبيقه من أول يوليو المقبل على أحقية موظفي الحكومة في الحصول على إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجراً مضاعفاً أو إجازة عوضاً عنها، وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء.
للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض
وأضاف القانون أنه يحق للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة ويستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، ولا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
(1) 15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
(2) 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
(3) 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
(4) 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين.
(2) 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
(3) 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
(4) 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين.
ويستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة، أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً، لمن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
طلب الحصول على الإجازة
وأكد القانون أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
الإجازة المرضية
يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:
1. الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
2. الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.
3. الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، و75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.
2. الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.
3. الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، و75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.
ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يُحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض، إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويُعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة.
إجازة الأمراض المزمنة
ويُمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقر حالته استقراراً يُمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش، وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلباً كتابياً بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق